للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشهاردة، فأحرقها بالنار (١).

وعن الإمام مالك أنه قال: الشطرنج من النرد (٢).

وبلغنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنَّهُ وَليَ مال يتيم فأحرقها.

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنه مرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأنَّ يمس أحدكم جمراً حتى يطفأ خيرًا له من أن يمسها (٣).

وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال: مرَّ علي - رضي الله عنه - بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج، فقال: أما والله لغير هذا خلقتم؛ إنما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم (٤).

وذكر صاحب "قلائد الشرف": أن العجم كانوا يأمرون نساءهم أن يغزلن ويعملن الحرير، ويلعبن الشطرنج، ولا يلعبن بالنرد، ويضربن بالصنج، ولا يمسسن غيره من الأوتار.

قيل: كان وضع النرد لإثبات القضاء والتقدير، وكان وضع


(١) ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٦٥٣٠).
(٢) رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ص: ٨٣).
(٣) رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ص: ٨٢).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، وعنده: "عمار بن أبي عمار" بدل "عمار بن ياسر".

<<  <  ج: ص:  >  >>