للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الجاهلية، فكذلك ينبغي أن يكون وازع الإسلام مانعاً للعبد من كل خُلُق لا يليق بالمسلمين.

* تَنْبِيْهٌ:

روى الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" عن الشعبي رحمه الله تعالى في قصة مبايعة هند بنت عتبة: فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلا يَزْنِينَ" قالت: أَوَتَزني الحرة؟ لقد كنا نستنحيي من ذلك في الجاهلية، فكيف في الإسلام (١).

٣٠ - ومن أعمال الجاهلية الفاحشة - وهو من جنس ما سبق -: المبادلة.

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك وأبادلك امرأتي؛ أي: أنزل لك عن امرأتي وتنزل لي عن امرأتك، فأنزل الله تعالى: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: ٥٢]، قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده عائشة رضي الله تعالى عنها، ودخل بغير إذن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيْنَ الاسْتِئْذان؟ "

قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! ما استأذنت على رجل من الأنصار منذ أدركت.


(١) انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٤/ ٥٢)، وروى نحوه أبو يعلى في "المسند" (٤٧٥٤) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>