للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلت نفسها لنجيب كل قبيلة وسيدها، فلا تلد إلا نجيباً، فتلحقه بأيهم شاءت (١).

وأما نكاح الولاد فهو النكاح الصحيح المقصود للتناسل الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وُلِدْتُ مِنْ نِكاحٍ لا مِنْ سِفاحٍ" (٢).

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح، عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه: أن رجلاً لقي امرأة كانت بغياً في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت المرأة: مه؛ فإن الله قد ذهب بالشرك - وفي رواية: ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام - فولى الرجل، فأصاب وجهه الحائط، فشجه، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: "أَنْتَ عَبْدٌ أَرادَ اللهُ بِكَ خَيْراً؛ عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ، وَإِذا أَرادَ اللهُ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافَى بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ كَأَنَّهُ عيرٌ" (٣).

وقول المرأة: مه؛ فإن الله ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام؛ إشارةٌ إلى أنه لا ينبغي لمن أكرمه الله تعالى بالإسلام والدين بأن يتضمَّخ بما كان عليه أهل الجاهلية من الزنا وغيره من الفواحش والقبائح.

وفيه أن وازع الإسلام هو الذي منعها عن الزنا التي كانت تتعاطاه


(١) رواه البخاري (٤٨٣٤) بنحوه.
(٢) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٧٢٨)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص: ٤٧٠) عن علي - رضي الله عنه -، ولفظهما: "خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح".
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>