للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَرساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمارٌ" (١).

وروى ابن حبان، وابن أبي عاصم في "الجهاد" عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل، وجعل بينهما سباقاً، وجعل بينهما محللاً (٢).

وروى ابن أبي عاصم بإسناد فيه مجهول، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ إِذا لَمْ يَدْخُلِ الْمُتَراهِنانِ سَبقاً يَسْتَبِقانِ عَلَى السَّبْقِ بِهِ فَهُوَ حَرامٌ" (٣).

[٦٩ - ومنها: غلق الرهن.]

يقال: غلِق الرهن - بكسر اللام الذي هي عين الكلمة - يغلَق - بفتحها - إذا استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يستفكه.

وكان هذا من فعل الجاهلية كما ذكره صاحب "النهاية"، وغيره: أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن،


(١) رواه أبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢٥٣٦).
(٢) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٤٦٨٩). وعزاه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٦٣) إلى ابن أبي عاصم، وقال: فيه عاصم بن عمر ضعيف.
(٣) عزاه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٦٣) إلى ابن أبي عاصم، وقال: في إسناده رجل مجهول. وفيه: "فرساً" بدل "سبقاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>