للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- والمناقرة بين الديوك.

- والمناطحة بين الكِباش.

- وترك الوفاء بالنذر ما لم يكن في معصية، فلا ينعقد من أصله.

- وترك كفارة اليمين وغيرها.

- وترك قضاء رمضان حتّى يدخل رمضان آخر.

- وتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين.

- والصوم بعد نصف شعبان إِلَّا ممّن له عادة أو قضاء.

- وترك تسوية القاضي بين الخصمين في الإذن لهما بالدخول، والقيام لهما، واستماع كلامهما، وطلاقة الوجه، ورد السّلام، والمجلس، واتهام الخصم بأن يشهد عليه.

- وإعانة المبطل؛ ولو بالمشي معه.

- وإعانة كلّ ذي صغيرة عليه، والرضا بها، والسكوت عن إنكارها ما لم يخش ضررًا.

ولا حصر للصغائر فيما ذكرنا، لكنه معظمها.

* تَنْبِيهٌ:

روى أبو نعيم عن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تنظُرُوا فِي صِغَرِ الذُّنُوبِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا عَلى مَنِ اجْتَرَأْتُمْ" (١).

* * *


(١) تقدّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>