للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وصوم يومي العيد، أو أحدهما، وأيام التّشريق.

- ومحرمات الإحرام.

- والتعرض لصيد الحرمين.

- و [ .... ] (١) الطائف سواء في ذلك المحرم وغيره.

- وكذلك قطع نبات الأماكن الثّلاثة.

- ونقل تراب حرم مكّة وأحجاره إلى الحل.

- وأخذ طيب الكعبة وسترها ما لم يتصرف فيه الإمام.

- وقتل ما نُهي عن قتله من الحيوان في الحل أو الحرم كالنحل، والنمل السّليماني، والخُطَّاف، والخفاش، والضفدع، والهُدْهُد، وما فيه منفعة مباحة ككلب الصَّيد، وأكل ما يضر كالحجر، والتراب، والزجاج، والمسمومات كالأفيون إِلَّا قليلًا للتداوي.

- وأكل المستقذرات، وبيض ما لا يؤكل كالحَدَأة.

- وأكل ما يسكر، أو يخدر من النباتات كالحشيشة؛ وإن لم يطرب.

ولا يتداوى به إِلَّا عند فقد غيره، ولا يجوز التّداوي بالخمر مطلقًا.

- وأكل النجس والمتنجس، وإطعامه غيره.

- والتضمخ بالنّجاسة لغير عذر كالتداوي.


(١) بياض في "أ" وت" بمقدار كلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>