للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩ - ومنها: الاستسلام لقضاء الله تعالى.]

ألا ترى إلى قوله: {لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ} [المائدة: ٢٨]؟

قال مجاهد رحمه الله تعالى: كان كُتِبَ عليهم إذا أراد الرجل يقتل الرجل تركه، ولا يمتنع منه. رواه ابن جرير (١).

وأما في شرعنا فيجوز أن يدفع عن نفسه إجماعًا، وإنما الكلام في وجوبه كما قال القرطبي.

قال: والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر.

قال: وفي الحشوية قوم لا يجيزون للمَصول عليه الدفع (٢).

قلت: خلاف مثل هؤلاء لا يعد خلافًا، ومذهبنا أن دفع الصائل عن المال جائز، وعن البُضع له أو لأهله أو لأجنبي واجب.

قال البغوي، والمتولي رحمهما الله تعالى: إن لم يخف على نفسه.

وكذلك يجب الدفع عن النفس إن قصدها كافر، أو مهدر الدم، أو بهيمة، فإن قصدها مسلم محقون الدم فأظهر الأقوال أن الدفع جائز. وقيل: الاستسلام مستحب، وعليه استسلام عثمان رضي الله تعالى عنه لقاتليه (٣).


(١) رواه الطبري في "التفسير" (٦/ ١٩٢).
(٢) انظر: "تفسير القرطبي" (٦/ ١٣٦).
(٣) انظر: "تفسير البغوي" (٢/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>