للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "أَخَذَكَ الصُّدَاع؟ ".

قال: وما الصُّداعُ؟

قال: "عِرْق يَضْرِبُ الإنْسَانَ في رَأْسِه".

قال: ما وجدتُ هذا قطُّ.

قال: "مَن أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِن أَهْلِ النَّارِ فَلْينظُرْ إِلَى هَذَا" (١).

[٢١ - ومنها: الخضاب بالسواد في الرأس واللحية.]

وهو حرام على الرجل والمرأة إلا للغزو للرجل.

قال في "الإحياء": وخضب بعض العلماء بالسواد لأجل الغزو، وذلك لا بأس إذا صحَّت النيَّة (٢).

وممن صرَّح بإباحته للمجاهد -أي: في الجهاد- وتحريمه لغيره الماوردي في "الحاوي"، وفي "الأحكام السلطانية" (٣).

روى الديلمي، وابن النجار في "تاريخه" عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلُ مَن خَضبَ بِالحِنَّاءِ وَالكَتْمِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَأوَّلُ مَنِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فِرْعَوْنُ" (٤).


(١) رواه الحاكم في "المستدرك" (١٢٨٣)، وكذا الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٣٢)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٧٤٩١).
(٢) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (١/ ١٤٣).
(٣) انظر: "الحاوي" (٢/ ٢٥٧)، و"الأحكام السلطانية" (ص: ٢٩٠).
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>