للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من سَورة الشباب وعثراته، ولكثرة ما في هذا الأثر من الفوائد أوردته هنا.

[٦١ - ومن أخلاق الجاهلية: تحريم الحلال، وتحليل الحرام.]

- فمن الأول: تحريم البَحيرة، والسَّائبة، والوَصِيلة، والحام.

قال الله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [المائدة: ١٠٣، ١٠٤].

الواو للحال، والهمزة الداخلة عليها لإنكار الفعل على هذه الحال؛ أي: أكافيهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو كانوا على جاهلية وضلال لا يعلمون شيئاً مما تعبدوا به ولا يهتدون إلى شريعة؟

وفيه دليل على أن الاقتداء إنما يصح ممن علم أنه عالم مقتد، وأن الجاهل لا يكون قدوة.

روى المفسرون عن ابن عباس قال: البحيرة هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن، نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكراً ذبحوه، فأكله الرجال دون النساء، كان كانت أنثى جَدَعوا آذانها، فقالوا: هي بحيرة.

وفي رواية: فلا يجز لها وبر، ولا يذاق لها لبن.

وأما السائبة: فكانوا يسيبون من أنعامهم لآلهتهم، لا يركبون لها ظهراً، ولا يحلبون لها لبنا، ولا يجُزُّون لها وبراً، ولا يحملون عليها شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>