للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الوصيلة: فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن، نظروا إلى السابع فإن كان ذكراً أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان ذكراً وهو حي ذبحوه، وإن كانت أنثى استحيوها، وإن كان ذكراً وأنثى في بطن استحيوهما، وقالوا: وصلته أخته، فحرمته علينا.

وأما الحام: فالفحل من الإبل إذا ولد لولده؛ قالوا: حمى ظهره، فلا يحملون عليه شيئاً، ولا يجزون له وبراً، ولا يمنعونه من حمى مرعى عنه، ولا من حوض يشرب منه كان كان الحوض لغير صاحبه.

وفي رواية: كان الرجل يكون له الفعل، فإذا لقح عشراً قيل: حام، فاتركوه (١).

وروى الشيخان عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم (٢).

وروى الإمام أحمد، والحكيم الترمذي في "نوادره"، والبيهقي في "الأسماء والصفات"، والمفسرون عن أبي الأحوص، عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خُلْقان من الثياب، فقال لي: "هَلْ مِنْ مالٍ؟ ".


(١) رواه الطبري في "التفسير" (٧/ ٩٠)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٤/ ١٢٢٠ - ١٢٢٤) نحوه مفرقاً.
(٢) رواه البخاري (٤٣٤٧) واللفظ له، ومسلم (٢٨٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>