للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَذَكَرَتْ عائِشَةٌ أَنَّ النَّبِيْ ... كانَ إِذا قَبَّلَ حالَ اللَّعِبِ

بَعْضَ نِسائِهِ يَمُصُّ مِنْها ... لِسانَها أَخْرَجَ هَذا عَنْها

ابْنُ عَدِيٍّ وَكَذا أُخْرِجَ عَنْ ... أَبِي هُرَيْرَةٍ بِإِسْنادٍ حَسَنْ

رَفَعَهُ أَنَّ الإِلَهَ يَعْجَبُ ... مِنْ رَجُلٍ لأَهْلِهِ يُلاعِبُ

فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ أَجْرَيْنِ ... وَيَجْعَلُ اللهُ بِهِ رِزْقَيْنِ

لَهُ وَلِلزَّوْجَةِ ثُمَّ قِيلَ لا ... حَيوانَ غَيْرَ بَشَرٍ قَدْ قَبَّلا

إِلاَّ الْحَمامَ إِنَّهُ يُقَبِّلُ ... وَمَعَهُ رَشْفًا وَمَصًّا يَفْعَلُ

وما ذكره الشيخ من أنه ليس في الحيوانات ما يقبل عند السفاد نقله ابن قتيبة في "عيون الإخبار" عن المثنى بن زهير (١).

٨٦ - ومنها: إعجال الرجل أهله عند قضاء وطره؛ فإنه يكون بذلك متشبهاً بالبهيمة؛ فإن الحصان، والحمار، والثور، ونحوها تضرب إناثها حتى إذا أنزلت نزعت، ولم تلتفت إلى حاجة الإناث.

وقد نص على ذلك ابن الحاج في "المدخل" فقال: وينبغي أنه يراعي حق زوجته في الجماع، وأن يأتيها ليصون دينها، ويكون قضاء حاجته تبعًا لغرضها، فيحصل إذ ذاك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "وَاللهُ فيْ عَوْنِ العَبْدِ مَا دامَ العَبْدُ فيْ عَوْنِ أَخِيْهِ" (٢). انتهى؛ يعني: الحديث.


(١) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (ص: ٣٦٥).
(٢) رواه مسلم (٢٦٩٩) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>