للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في التوراة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بَرَكَةُ الطَّعَامِ الوُضُوءُ قَبْلَهُ والوُضُوءُ بَعْدَهُ" (١).

ومن المعلوم أن المراد بالوضوء هنا غسل اليدين فقط، أو غسل اليدين مع الفم.

وفي حديث جريج المذكور إشارة إلى أن بني إسرائيل كانوا يأخذون بمجرد التهمة، أو بإقرار غير المأخوذ عليه، وهذا مخالف للشرع.

وأكثر الحكام الآن يأخذون بذلك، وهو من الجور المحرم؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون، وهو من جملة ما تشبهت به هذه الأمة من أعمال بني إسرائيل.

٥٣ - ومنها: التَّحرج عن التيمم عند العجز عن الماء.

فإن التيمم من خصائص هذه الأمة بالإجماع.

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فُضِّلتُ عَلَى الأَنْبِياءِ بِستٍّ: أوْتِيْتُ جَوامعَ الكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّت لي الغَنائِم، وَجُعِلَتْ لَي الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إلَى الخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ" (٢).

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة.


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٤١)، وأبو داود (٣٧٦١) وضعفه، والترمذي (١٨٤٦) وضعفه، والحاكم في "المستدرك" (٦٥٤٦).
(٢) رواه مسلم (٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>