للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِم بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ وَأَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ، ثُمَّ لَم يُغَيِّرُوْهُ إِلاَّ عَمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعَذَابٍ" (١).

٢٠ - ومنها: ذبح الحيوان الموقوف لغير ضرورة داعية؛ كالشاة الموقوفة على الفقراء ليأكلوا من لبنها، والبعير الموقوف على من يحج من المساكين، والفرس الموقوفة على من يجاهد منهم، فليس لأحد أن يمسه بسوء، فمن فعل ذلك كان متشبهاً بثمود في عقر الناقة، وقد كان لبنها مسبلاً عليهم، والملك فيها كان لله وحده.

وكذلك الموقوف من العقارات وغيرها في شريعتنا الملكُ فيها لله تعالى على الأصح، فالخيانة في الأوقاف بالإتلاف والتخريب والتعمير والبيع من هذا القبيل.

بل كذلك الخيانة في الأموال المشتركة بين المسلمين كمال المصالح؛ كل ذلك فاعله متشبه بثمود في خيانتهم.

[٢١ - ومنها: الاعتداء في الصدقة.]

روى الحاكم وصححه، والبيهقي من طريقه عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه ساعياً


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٦٤)، وأبو داود (٤٣٣٩)، وابن ماجه (٤٠٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>