للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجملة استئنافية، أو صفة لشيء.

[١٥٥ - ومن أخلاق اليهود: التحرج عن أكل لحوم الإبل وألبانها، والعروق، والشحوم.]

وقد سبق عن الشعبي: أن الروافض يشاركون اليهود في الامتناع عن أكل لحوم الإبل وألبانها.

قال الله تعالى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٣) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [آل عمران: ٩٣، ٩٤]

روى البخاري في "تاريخه"، والترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن اليهود قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه.

قال: "كَانَ يَسْكُنُ البَدْوَ، فَاشْتَكَى عِرْقَ النِّسَا، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُلائِمُهُ إِلَّا لُحُوْمَ الإِبِلِ وَألبَانَهَا، فَلِذَلِكَ حَرَّمَها".

قالوا: صدقت (١).

وروى المفسرون، والحاكم، والبيهقيُّ عنه أنَّه قال في قوله تعالى: {إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: ٩٣]؛ قال: العرق أخذه عرق النساء، وكان يبيت له زقاء -يعني: به صياح- فجعل لله عليه إن


(١) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١١٤)، والترمذي (٣١١٧) وقال: حسن غريب.

<<  <  ج: ص:  >  >>