للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شفاه الله أن لا يأكل لحما فيه عروق، فحرمته اليهود.

وفي رواية عنه: حرم العروق، ولحوم الإبل (١).

وروى ابن إسحاق، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عنه أنَّه كان يقول: الذي حرم إسرائيل على نفسه: زيادتا الكبد، والكليتان إلا ما كان على الظهر؛ فإن ذلك كان يقرب للقربان، فتأكله النار (٢).

ويجمع بين هذه الروايات بأن كل هذه الأمور حرمها إسرائيل عليه السلام على نفسه، فحدث ابن عباس بكل منها مرة، وجمع في مرة أخرى.

وروى عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن عكرمة قال: لولا هذه الآية: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥] لتتبع المسلمون من العروق ما تتبع منه اليهود (٣).

وذكر الثعلبي عن الكلبي في قوله: {إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: ٩٣] الآية، قال: لم يحرمه الله عليهم في التوراة، وإنما حرم عليهم بعد التوراة بظلمهم وكفرهم بآيات الله، وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبًا عظيمًا حرم الله تعالى عليهم طعامًا طيبًا، أو صَبَّ


(١) رواه عبد الرزاق في "التفسير" (١/ ١٢٦)، الطبري في "التفسير" (٤/ ٤)، والحاكم في "المستدرك" (٣١٥٢)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" (١٠/ ٨).
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٣/ ٧٠٥).
(٣) رواه عبد الرزاق في "التفسير" (٢/ ٢٢٠)، وابن أبي حاتم في "التفسير" (٥/ ١٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>