للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي عياض رحمه الله: أمَّا النكاح فمتفقٌ عليه شرعاً وعادة، فإنه دليل الكمال وصحة الذكورية، ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة والتمادح به سيرة ماضية، وأما في الشرع فسنة مأثورة.

وقد روى ابن عباس - رضي الله عنه -: أفضل هذه الأمة أكثرها نساء (١). مشيراً إليه - صلى الله عليه وسلم - إلى أن قال: حتى لم يره العلماء مما يقدح في الزهد.

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: قد حُببن إلى سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم -، فكيف يُزهد فيهن؟ ، قال: ونحوه لابن عيينة، انتهى (٢).

* وإنما خُصت الأنبياء عليهم السلام بكثرة النساء والنكاح لما استودعه الله تعالى في النكاح من الفوائد والأسرار التي الأنبياء بها أحرى:

الأولى: طلب الولد الصالح موافقة لمحبة الله تعالى لبقاء جنس الإنسان بالتناسل، ورغبة في دعاء الولد الصالح لأبيه بعد موته، وبقاء آثاره به، ووراثته لعلمه وخلقه إن تقدمت وفاة الوالد على الولد، أو في احتساب مُصيبة الوالد بالولد إن تأخرت وفاة الوالد عنه، وأنت خبير بما قاساه الخليل عليه السلام في الابتلاء بذبح الولد، وما قاساه نافلته يعقوب عليه السلام في مفارقة يوسف وأخيه وحزنه عليهما فأُعْطِيَ على ذلك ثواب مئة شهيد كما سبق.


(١) رواه البخاري (٤٧٨٢).
(٢) انظر: "الشفا" للقاضي عياض (١/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>