للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣].

فالاستثناء يعود إلى قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] الأخيرة على القول الأول.

والقول [ ... ] فإن [ ... ] في الجميع، فالوارد على قول {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] فقط على القول الثاني.

وعليه وعلى ما قبله من حلائل الأبناء فقط على القول الثالث.

وعليه [ ... ] (١) واردة على كلام محمد بن الحسن.

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت مناكح الجاهلية على أربعة أضرب؛ نكاح الرايات، ونكاح الرهط، ونكاح الاستيجاد، ونكاح الولاد.

فأما نكاح الرايات فهو أن العاهرة في الجاهلية كانت تنصب على بابها راية ليعلم المار بها عهرها فيزني بها.

وأما نكاح الرهط فهو أن النفر من القبيلة كانوا يشتركون في إصابة المرأة، فإذا جاءت بولد ألحق بأشبههم به.

وأما نكاح الاستيجاد فهو أن المرأة كانت إذا أرادت ولداً نجيباً


(١) ما بين المعكوفتين بياض في "أ" و"ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>