كان منهم من يفعله لا على سبيل الاستحسان له والاستطابة، بل كان يفعله وهو في نفسه فاحشة.
ويحمل كلام محمد بن الحسن على أنهم ما كانوا يعرفونه ديناً أو مقبولاً لا بأس به، بخلاف نكاح امرأة الأب والجمع بين الأختين.
وكذلك ما حكي عن محمد بن السائب الكلبي أنه قال: كانت العرب في جاهليتها تحرم أشياء نزل القرآن بتحريمها؛ كانوا لا ينكحون الأمهات، ولا البنات، ولا الخالات، ولا العمات، وكان أقبح ما يصنعون أن يجمع الرجل بين الأختين، أو يحيف على امرأة أبيه، وكانوا يسمون من يفعل ذلك: الضيزن (١)؛ يعني: المعجمات.
قلت: وقد اختلف العلماء في الاستثناء والوصف إذا تأخر عن جمل متعاقبة، هل يعودان إلى الجمل كلها، أم إلى الجملة الأخيرة، أو على الجمل إلا أن يفصل بينهن شرط أو نحوه فعلى ما بعده، أو يفرق بين العطف بالواو فيعودان معها إلى الجمل كلها، وبغيرها فيعودان على الأخيرة؟