للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخبر عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يقول في وضع الرَّجُل شماله إذا جلس في الصَّلاة: "هِيَ قِعْدَةُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِم" (١).

وروى الحاكم وصححه، والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى أن يجلس الرجل في الصَّلاة وهو معتمد على يده اليسرى، وقال: "إِنَّها صَلاةُ اليَهُودِ" (٢).

وقال نافع: رأى ابن عمر رجلًا يصلِّي جالساً معتمدًا على يديه فقال: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم (٣)؟

وقال محمَّد بن عجلان: رأى نافع رجلًا جالساً معتمداً بيديه على الأرض، فقال: إنك جلست جلوس قوم عُذِّبوا (٤).

ويظهر من كلام ابن عمر ونافع، ومن الحديث الأول: أن الجلوس مع الاعتماد على اليدين أو على إحداهما من أعمال اليهود -سواء كان


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٠٥٧).
وروى أبو داود (٤٨٤٨) نحوه عن عمرو بن الشريد، عن أبيه الشريد بن السويد - رضي الله عنه - قال: مرَّ بي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: "أتقعد قعدة المغضوب عليهم".
(٢) رواه الحاكم في "المستدرك" (١٠٠٧)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" (٢٦٣٦).
(٣) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٠٥٥).
(٤) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٣٠٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>