للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بني إسرائيل يتخذن رِجْلاً من خشب يتشوفن الرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلَّطت عليهن الحيضة (١).

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، وكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بها لخليلها، فألقي عليهن الحيض (٢)؛ يعني: الاستحاضة.

واعلم أن اتخاذ القبقاب إن كان لغرض مما تقدم ونحوه مما لا يجيزه الشرع حرم، وإن كان لغرض النَّظافة والاحتياط عن التَّضمخ بنجاسات الشَّارع وقاذوراته في زمن الشتاء، لا سيما في البلاد المطيرة كدمشق، ونحو ذلك من الأغراض المحبوبة شرعًا فهو حسن؛ فإن الأمور بمقاصدها.

ومن القسم الأول ما بلغني عن بعض جهلة المتعبدين من إيثار القبقاب على النَّعل، والخروج به إلى المزارات البعيدة والجبال؛ فهذا من باب الغلو في الدين، وسيأتي أنه من فعل النَّصارى.

وغلا بعض هؤلاء حتى بلغني أنه حجَّ بالقبقاب ماشيًا، وهذا، وإن تكلَّفنا التأول له فكان عليه تركه لو سلم له أنه من باب الكرامة، أو من الاعتياد على ذلك لئلا يقتدي به من يفقد فيه هذا المعنى فيهلك.


(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٥١١٤).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٥١١٥)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>