للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: {حِجْرٌ} [الأنعام: ١٣٨]؛ أي: حرام، ثم جعلوا تحليلها وتحريمها لأنفسهم، وقالوا: {لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ} فأحلوها للرجال، وحرموها على النساء.

{وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا} [الأنعام: ١٣٨] أن تركب، وهي: البحيرة، والسائبة، والحام.

{وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا} [الأنعام: ١٣٨] إذا ولدوها، أو نحروها، أو لا يحجون عليها، وهي البحيرة؛ وكل ذلك افتراء منهم على الله.

{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} [الأنعام: ١٣٩] يعنون ألبان البحائر، كما أخرجه ابن المنذر عن قتادة (١).

وقال ابن عباس: كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، كان كانت أنثى تركوها فلم يذبحوها، وإن كان ميتة فهم فيه شركاء؛ يعني: الرجال والنساء. أخرجه ابن أبي حاتم (٢).

وقال مجاهد في قوله: {سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ} [الأنعام: ١٣٩]: قولهم الكذب في ذلك. رواه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم (٣).


(١) ورواه الطبري في "التفسير" (٨/ ٤٨).
(٢) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٥/ ١٣٩٦).
(٣) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير" (٥/ ١٣٩٦)، وكذا الطبري في "التفسير" (٨/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>