للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال به الشافعي رحمه الله تعالى وغيره؛ لأن استعمال القرعة مبني على الأحاديث الصحيحة، ويفرق بينه وبين الاستقسام بأن العتق مثلًا حكم شرعي، وكان خروج القرعة عَلَمًا على تحقيق ما مضى من حكم العتق بخلاف الاستقسام؛ فإنه استخراج لأمر مستقبل.

وكذلك ليس من الاستقسام التفاؤل بالفأل الحسن بخلاف التطير؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعجبه الفأل الحسن، ويكره الطيرة كما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، والحاكم وصححه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها (١).

وروي مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ".

قيل: يا رسول الله! ما الفأل؟

قال: "الكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُم" (٢).

قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى: الفرق بين الفأل والطيرة إنما هو من قبيل الاتكال على الله تعالى وحسن الظن بالله، والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه.


(١) رواه ابن ماجه (٣٥٣٦) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
ورواه الحاكم في "المستدرك" (٨٩)، وكذا ابن حبان في "صحيحه" (٥٨٢٤) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) رواه مسلم (٢٢٢٣)، وكذا البخاري (٧٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>