للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِلٌّ، وعن أكله، ويزعمون أن الحمامتين اللتين عشَّشتا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الغار كانتا من اليمام، ولم يثبت في ذلك شيء، والتحرج عن ذلك تشبه بالجاهلية في تحرجهم عن البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام.

وكذلك التحرج عن صيد مكان مخصوص ما عدا مكة والمدينة [ .... ] (١) الطائف.

- ومن الثاني، وهو تحليل الحرام: إباحتهم لأكل الميتة، والدم كالمنخنقة والموقوذة؛ أي: المقتولة بالعصا ونحوها، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السَّبُعُ إلا ما ذكيتم.

قال ابن عباس: كانت العرب - يعني: في الجاهلية - تخنق الشاة، فإذا ماتت أكلوا لحمها. ذكره الثعلبي، وغيره (٢).

روى الطبراني، والحاكم وصححه، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله، وأعرض عليهم شعائر الإسلام، فأتيتهم، فبينما نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعة دم، واجتمعوا عليها يأكلونها، قالوا: هلم يا صُدي - واسم أبي أمامة: صدي بن عَجلان - فكل.

قلت: ويحكم! إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم، وأنزل الله عليه.


(١) كلمة غير واضحة في "أ" و"ت".
(٢) انظر: "تفسير الثعلبي" (٤/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>