للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثّاني: ما يعذر النَّاس فيه حتّى تقوم عليهم الحجة، وهو ما سوى ذلك من الحلال والحرام.

وقالوا: من أصر على صغيرة فهو مشرك، ومن عمل كبيرة كالزنا والسّرقة غير مصرٍّ لم يكفر.

وقالوا: لا حاجة للناس إلى إمام قط، وإنما عليهم أن يعاملوا بالإنصاف فيما بينهم، فإن احتاجوا إلى إمام جاز لهم أن ينصبوه.

وخالفوا الأزارقة فقالوا بجواز التقية والقعود عن القتال (١).

خرج نجدة الحروري باليمامة في جمع في سنة ست وستين من الهجرة، فأتى البصرة، وقاتل أهلها، ثمّ حج فوقف الجمعة، ووقف وحده بعرفة، ووقف ابن الزبير بالناس، ووقف ابن الحنفية بجيشه الذين أتوه من العراق وحده، وتوادعوا الحرب حين ينقضي الحجِّ والموسم، ثمّ قتل نجدة في سنة ثمان وستين (٢).

وروى الإمام أحمد عن عطاء قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما يسأله عن قتل الصبيان، فكتب إليه: إن كنت الخضر تعرف الكافر من المسلم فاقتلهم (٣).


(١) انظر: "الملل والنحل" للشهرستاني (١/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٢) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٥/ ١٠٢)، و"تاريخ الطّبريّ" (٣/ ٥٠٩).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٢٤) لكن عن يزيد بن هرمز.

<<  <  ج: ص:  >  >>