للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إِذا مَرَّتْ بِكُمْ جِنازَةٌ فَإن كانَ مُسْلِماً أَوْ يَهُوديًّا أَوْ نَصْرانِيًّا فَقُومُوا لَهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَها نقُومُ، وَلَكِنْ نَقُوْمُ لِمَنْ مَعَها مِنَ المَلائِكَةِ".

فقال علي - رضي الله عنه -: ما فعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غير مرة برجل من اليهود؛ كانوا أهل الكتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نُهِيَ انتهى، فما عاد بعد (١).

وروى النسائي عن مسعود بن الحكم، عن علي - رضي الله عنه - قال: ذكر القيام على الجنازة حتى توضع، فقال علي رضي الله تعالى عنه: قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثمَّ قعد.

وحديث علي - رضي الله عنه - في "صحيح مسلم" مختصراً (٢).

وأخرجه ابن حبان بلفظ: كان يأمرنا بالقيام في الجنائز، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس (٣).

وروى البيهقي: أن علياً رضي الله تعالى عنه رأى ناساً قياماً ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم بدرة معه، أو سوط أن اجلسوا؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد جلس بعد أن كان يقوم (٤).


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٤١٣). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٧): رواه أحمد، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس.
(٢) رواه النسائي (١٩٩٩)، ومسلم (٩٦٢) مختصرًا.
(٣) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣٠٥٦)، وكذا الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٨٢).
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٢٨)، وكذا عبد الرزاق في "المصنف" (٦٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>