للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلالاً لا أشك فيه إلا أن يرد رجل الفرات فيشرب [بكفه]، أو أخ صالح يهدي إليك هدية (١).

وإنما قيد الهدية بصلاح المهدي لأنه يتحرى الحلال ويحذر الحرام؛ لأن الهدية إلى الأخ إنما هي في الحقيقة إلى الله تعالى لأنه إنما فعلها لإرادة وجه الله (٢) تعالى، ولا يقبل الله إلا الطيب، ولأن الصالح إذا أهدى هدية من حلال أحسن نيته وأخلص، وبذلك يصفو حلها للمهدى إليه، وإنما نهى - صلى الله عليه وسلم - عن طعام المتباريين (٣) لأنهما يبذلانه لغير وجه الله تعالى، فلا يخلص حله.

وفي الهدية معنى آخر، وهو أن الباعث عليها أحد أمرين؛ إما المحبة، وإما لغرض يتوصل إليه من المهدى إليه.

دليل الأول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تَهادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُضعِّفُ الْحُبَّ" (٤)؛ فإن إضعاف الحب يدل على وجوده بين المتهاديين.

ودليل الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ أَمامَ الْحاجَةِ". رواه


(١) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٢١٧).
(٢) في "أ": "وجهه".
(٣) رواه أبو داود (٣٧٥٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ١٠٥): الصحيح أنه عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل.
(٤) رواه الطبراني في " المعجم الكبير " (٢٥/ ١٦٢) عن أم حكيم بنت وداع رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>