للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أهدى أحد الأخوين وكافأه الآخر بهدية فقد تم التحاب، فإن لم يكافئه وهو قادر على المكافاة بأن لم يهد إليه بالكلية، أو أهدى إليه دون هديته، لم يتم التحاب لأنه أحب لنفسه أكثر مما يحب لأخيه.

ومن ثم قال وهب بن منبه: ترك المكافأة من التطفيف. رواه عبد الرزاق، ومن طريقه الإمام أحمد في "الزهد"، ومن طريقه أبو نعيم (١).

فإن لم يقدر على المكافأة بالهدية والإحسان فليكافئه بالدعاء والثناء. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْروفٌ فَقالَ لِفاعِلِهِ: جَزاكَ اللهُ خَيْراً فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّناءِ". رواه الترمذي - وحسنه - والنسائي، وابن حبان، وغيرهم عن أسامة بن زيد (٢).

وقد يكون الغرض في الهدية تصفية ما بينه وبين المهدى إليه، وإذهاب ما في صدره من العداوة، وهو غرض محبوب أيضا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تَهادُوا؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُضَعِّفُ الْحُبَّ وَتَذْهبُ بِغوائِلِ الصُّدورِ". رواه الطبراني في "الكبير" عن أم حكيم بنت وداع رضي الله تعالى عنها (٣).


(١) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٥٨).
(٢) رواه الترمذي (٢٠٣٥) وقال: حسن جيد غريب، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٠٠٠٨)، وابن حبان في " صحيحه " (٣٤١٣).
(٣) تقدم تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>