للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون تفسيرًا للمائد، وتقييداً لبلوغه الشهادة بأن ينتهي ميده إلى القيء.

ويحتمل أن يكون التفسير مدرجاً في الحديث من كلام بعض الرواة فلا يكون قيدًا، بل تحصل الشهادة بمجرد حصول الدوار والغثيان وإن لم ينتهِ إلى القيء.

وروى الإمام أحمد، والشيخان، والترمذي، والنسائي عن ابن عمرو (١) - رضي الله عنهما -، والإمام أحمد عن علي - رضي الله عنه -، وهو وأبو يعلى عن الحسين - رضي الله عنه -، والإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ" (٢).

وروى النسائي، والضياء المقدسي في "المختارة" عن سُوَيْدِ بن


(١) في "م": "ابن عمر".
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٦٣)، والبخاري (٢٣٤٨)، ومسلم (١٤١)، والترمذي (١٤١٩)، والنسائي (٤٠٨٤) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
ورواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٧٨) عن علي - رضي الله عنه -.
ورواه الإمام أحمد في "المسند" (ا / ٧٨) وأبو يعلى في "المسند" (٦٧٧٥) عن الحسين - رضي الله عنه -.
ورواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ١٧٨)، وأبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤١٨) وصححه، والنسائي (٤٠٩٠)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٣١٩٤) عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>