للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَطَّهَ فَذاكَ (١) " (٢).

وهو يحتمل أن يكون أراد بالخط الخط في الرمل وهو الأقرب.

وفيه أن من أُلْهِمَ من الخط مثل ما ألهمه ذلك النبي كان له العمل به وإلا فلا، وإن كان اعتماده على الحدس.

ويحتمل أن يكون أراد الكتابة.

وروى الحكيم الترمذي عن أبي ذر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَوَّلُ الرُّسُلِ آدَمُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَأَوَّلُ أَنْبِياءِ بَنِيْ إِسْرائِيْلَ مُوْسى وَآخِرُهُمْ عِيْسَى، وَأَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ إِدْرِيْسُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ" (٣).


(١) قال النووي في "شرح مسلم" (٥/ ٢٣): اختلف العلماء في معناه؛ فالصحيح أن معناه: من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة، فلا يباح. والمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا يقين الموافقة، وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن وافق خطه: فذاك، ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٤٨)، ومسلم (٥٣٧)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (١٢١٨).
(٣) ورواه الطبري في "التاريخ" (١/ ١٠٧)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٣/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>