للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقد قال الغزالي في "الإحياء": يكره دخول المسجد على غير وضوء (١).

ونقل عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري أن المحدث كالجنب يمر في المسجد ولا يجلس، على أن اتخاذ المسجد ممراً مكروه.

وقال المتولي، والروياني من أصحابنا الشافعية: إن القعود في المسجد من غير غرض صحيح من انتظار صلاة، أو اعتكاف، أو قراءة، أو تعليم، أو موعظة، أو نحو ذلك مكروهٌ.

وقال غيرهما: مباح.

قلت: ومحل ذلك فيما لم تتمحض نيته من المكلف في دخول المسجد لأمر دنيوي كبيع أو شراء، أو تحدث مع إخوان في أمور الدنيا، فإذا تمحضت نيته لذلك كان مكروها قطعاً.

وروى ابن حبان عن ابن مسعود، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ ناَسٌ مِنْ أُمَّتِي يَأتُوْنَ الْمَسَاجِدَ فَيَقْعُدُونَ فِيْهَا حِلَقًا ذِكْرُهُمْ الدُّنْيَا وَحُبُّ الدُّنْيَا؛ لا تُجَالِسُوْهُمْ، فَلَيْسَ لِلَّهُ بِهِمْ حَاجَةٌ" (٢).

فإن قلت: فما يصنع بما رواه عبد الرحمن بن معقل: أنه قال:


(١) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (١/ ٢٠٥).
(٢) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٦٧٦١) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، والحاكم في "المستدرك" (٧٩١٦) عن أنس - رضي الله عنه -، كلاهما بلفظ نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>