للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسجد (١) - سواء كان في صلاة، أو لا - وكذلك لو خرج إلى المسجد وهو في الطريق كما جزم به البغوي في التحقيق؛ لما رواه أبو داود، وغيره عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يُشْبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلاةٍ" (٢).

قال الحافظ العراقي: الحكمة في النهي عن التشبيك في الصلاة أو في المسجد إمَّا لما فيه من العبث، أو لما فيه من التشبه بالشيطان، أو لدلالة الشيطان على ذلك كما في حديث مولى أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، انتهى (٣).


(١) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٥٦٦ - ٥٦٧): وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصداً لها؛ إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك، أما الأولان فظاهران، وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المنصرف من الصلاة، والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا، فهي غير معارضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال، انتهى.
ويفهم من هذا الكلام أن تشبيك الأصابع لغير المصلي أو قاصد الصلاة مباحة، سواء في المسجد أو خارجه، خلافاً لما أثبته المصنف أن تشبيك الأصابع مكروه مطلقاً في المسجد، والله أعلم.
(٢) رواه أبو داود (٥٦٢)، والترمذي (٣٨٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>