للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في إحدى رجليه فعل (١).

وروى أبو داود عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصماء والاحتباء في ثوب واحد (٢).

واشتمال الصماء: أن تجلل جسدك بثوبك بأن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلف على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيهما جميعاً؛ هذا ما في "الصحاح". وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فيبدو منه فرجه (٣).

قال النووي في "الروضة": ويكره أن يشتمل الصماء، وأن يشتمل اشتمال اليهود:

فالصماء أن يجلل يديه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر.

واشتمال اليهود كذلك إلا أنه لا يرفع طرفيه.

وقيل: هما بمعنى، والمراد بهما الثاني، انتهى (٤).


(١) وذكره ابن الأثير في "الكامل في التاريخ" (١/ ٢٨) عن الشعبي.
(٢) رواه أبو داود (٤٠٨١)، وكذا مسلم (٢٠٩٩) بلفظ قريب، والترمذي (٢٧٦٧)، والنسائي (٥٣٤٢).
(٣) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ١١٨).
(٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>