للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله تعالى عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا الْعَبْدُ يُؤْجَرُ فِيْهَا إِلاَّ الْبُنْيَانُ" (١).

واستثناء البنيان من النفقة دليل على إباحته في الأصل؛ لأن الإنفاق إنما يكون في الخير، فأما في الشر فيقال: خسرت وغرمت.

وروى البيهقي في "الشعب" عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى -مرسلأ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ نَفَقَةٍ يُنْفِقُهَا الْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فِيْهَا عَلَىْ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، وَعَلَى صَدِيْقِهِ، وَعَلَى بَهِيْمَتِهِ إِلاَّ فِيْ بِنَاءٍ إِلاَّ بِنَاءَ مَسْجِدٍ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ" (٢).

وروى أبو نعيم عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كل نفقة ينفقها العبد فإنه يؤجر عليها إلا بناء المسجد.

قال ابن حمزة: فقلت لإبراهيم: أرأيت إنما كان بناء كفافاً؟

قال: لا أجر، ولا وزر (٣).

وكلامه محمول على ما لو تجرد عن النية؛ فإن اقترن بنية صالحة كإيواء العيال وسترهم ففيه أجر.


(١) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣٦٤١)، وكذا الديلمي في "مسند الفردوس" (٤٧٧٠).
(٢) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٧٠٨)، وكذا ابن أبي الدنيا في "قصر الأمل" (ص: ١٨٤).
(٣) رواه اْبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>