للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيبَة عن أبي الدَّرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أخلاق النبيين وضع اليمنى على الشمال (١)؛ يعني: في الصلاة.

وتقدَّم مرفوعاً.

وروى ابن أبي شيبة عن الحسن رحمه الله تعالى - مرسلًا - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كأَني أنظُرُ إِلَى أَخبارِ بَني إِسْرائِيلَ واضِعِي أَيْمانِهمْ عَلَى شَمائِلِهِمْ في الصَّلاةِ" (٢).

وفيه إيماء إلى أن غير الأحبار منهم كانوا يتركون هذا الأدب، أو أنه إنما كان مخصوصاً بالأحبار.

ولمَّا كان هذا من فعل الأنبياء والصَّالحين تعين أن لا يترك العمل به؛ فاستحبه أبو حنيفة، والشَّافعي، وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم.

واختار مالك - رضي الله عنه - إرسال اليدين، ولعله فرَّ من موافقة اليهود في أصل وضع اليمين على الشمال.

وغيره من الأئمة نظروا إلى ما تقدَّم، ثمَّ تحرَّوا هيئة يخالفون فيها اليهود.

ومذهبنا أن يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى -وهو العظم الذي على الإبهام - وبعض ساعدها، باسطاً أصابع اليمنى في عرض مفصل اليسرى، أو ناشرًا لها صوب الساعد.


(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٩٣٦).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٩٣٧). قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٣/ ٥١٢): إسنادهما جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>