للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: محله فيما لو دعا الراهب جهراً، أولم يشتمل دعاؤه على كلمة كفر ونحوها، أو على طلب شيء يخالف الإسلام أو السنة.

وأمَّا السياحة: وهي الخروج في الفلاة لغير مقصد معين كما فعله إحدى الطوائف الثلاث من قوم عيسى عليه السلام، فهي منسوخة في شريعتنا.

وروى الإمام أحمد - بإسناد جيد - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن راكب الفلاة وحده (١).

وقال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين، مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهي عنها متأولين في ذلك، أو غير عالمين بالنهي عنه. نقله ابن تيمية (٢).

وتأول حجة الإسلام، وغيره خروج كثير من صالحي هذه الأمة على التوكل والثقة بالله تعالى، والأنس به، مع أن من فعل ذلك منهم لم يضيع في سياحته حقاً من حقوق الله تعالى، ولا من حقوق عباده (٣).

وممن عرف بذلك أبو تراب النخشبي، وإبراهيم الخواص، وأبو


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٨٧). قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٣/ ٧٦): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا طيب بن محمد وفيه مقال، والحديث حسن.
(٢) انظر: "اقتضاء الصراط المستقيم" لابن تيمية (ص: ١٠٥).
(٣) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٤/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>