للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمره إذا راجع إلى الزنا بمجرد فعل المحلوف عليه عند الحنبلي، وبتمام عدة الإخلاع ثلاثًا عند الشافعي، وهذه البلية يقع فيها كثير من الناس.

ومنهم: من يقول: طلقت زوجتي في حال الغضب الشديد، فيرتب له بعض الفسقة سؤالًا أنه وصل من شدة غضبه إلى حد الغيبة والجنون، فيفتي بأن الطلاق لا يقع، والحالل طلاق الغضبان واقع، وإنك لو سألته عن مجلس غضبه لقصه لك مرتبا مفصلاً مستحضرًا لما وقع فيه من قال وقيل، فكيف يلحق من هذا حاله بمن زال عقله بالكلية.

ويتعين على من أقامه الله تعالى في منصب الإفتاء أن يتحرى في مسائل الطلاق والفروج لشدة خطرها، فقد كان ابن سيرين رحمه الله تعالى لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف (١).

وقال جعفر بن إياس: قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئًا؟

قال: ما من شيء إلا قد سئلت عنه، ولكني أكره أن أحل حرامًا أو أحرم حلالًا (٢). رواهما الدارمي.


(١) رواه الدارمي في "السنن" (١٥٢).
(٢) رواه الدارمي في "السنن" (١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>