للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِاليَهُوْدِ وَلا بِالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيْمَ اليَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابعِ، وَتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأكُفِّ" (١).

وروى البيهقي في "السنن" عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُسَلمُوْا تَسْلِيْمَ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تِسْلِيْمَهُمْ إِشَارَة بِالكُفُوْفِ وَالْحَوَاجِبِ" (٢).

قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الحديث الذي رويناه في "كتاب الترمذي، عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود، فأوما بيده بالتسليم، قال الترمذي: الحديث حسن؛ فإنه محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين اللفظ والإشارة.

يدل على ذلك أن أبا داود روى هذا الحديث، وقال في رواية: "فَسَلَّمَ عَلَيْنَا" (٣)، انتهى (٤).

قلت: ولعلَّ إشارته - صلى الله عليه وسلم - بيده أيضًا كانت مخالفة لإشارة اليهود والنصارى، فهم يشيرون بالأكف والأصابع، وهو لم يشر كإشارتهم.


(١) رواه الترمذي (٢٦٩٥) وضعفه.
(٢) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٨٩١١) وقال: إسناد ضعيف بمرة، وكذا رواه النسائي في "السنن الكبرى" (١٠١٧٢).
(٣) رواه الترمذي (٢٦٩٧) وحسنه، وأبو داود (٥٢٠٤)، وابن ماجه (٣٧٠١).
(٤) انظر: "الأذكار" للنووي (ص: ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>