للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنَّ الرَّوْمَ وَفَارِسَا يَفْعَلُوْنهُ فَلا يَضُرُّهُمْ" (١).

ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - ترك النهي عنها لكونها من فعلهم، بل استدل بفعلهم إياها ولم يحصل الضرر بها لهم بأنها لا تضر غالبًا؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.

والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وسلم (٢).

• • •


(١) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٦٠٧)، وكذا مسلم (١٤٤٢).
(٢) هنا ينتهي الجزء الخامس من النسخة الخطية للمكتبة الظاهرية - وقف أسعد باشا، والمرموز لها بـ "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>