للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم: من كان يربي البنت حتى تصير سداسية، فيقول لأمها: زينيها، حتى إذا ذهب بها وقد حفر لها بئراً في الصحراء، فإذا بلغ بها البئر قال لها: انظري إلى هذا البئر، فدفعها من خلفها، ثم يهيل عليها التراب حتى يستوي البئر إلى الأرض.

قال الله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: ٨، ٩] ومثل ذلك ما يفعله الجهلاء من أهل القرى وغيرهم من قتل النساء وإن كن أبكاراً، مهما سمعوا عنهن كلمةً من عدو أو غيره، ويزعمون أن ذلك من المروءة وتطهير العرض.

وليس الأمر كذلك، بل قتل النفس التي حرم الله تعالى بغير حق أعظم الذنوب عند الله تعالى بعد الإشراك بالله تعالى.

وروى أبو داود، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كانَ لَهُ أُنْثَى وَلَمْ يئِدْها، وَلَمْ يُهِنْها، وَلَمْ يُؤثرْ وَلَدَهُ - يَعْنِي: الذُّكُورَ - عَلَيْها، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ" (١).

وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذهِ الْبَناتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ" (٢).


(١) رواه أبو داود (٥١٤٦)، والحاكم في "المستدرك" (٧٣٤٨).
(٢) رواه البخاري (١٣٥٢)، ومسلم (٢٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>