للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَكْرُماتِ". رواه الخطيب (١)، فالمراد أن البنات يَمُتْنَ بقضاء الله تعالى، ثم يدفنَّ، فيكون دفنهن مكرمة لهن ولأوليائهن؛ فإن قبر البنت ستر لها كما ورد: للمرأة عشر عورات؛ يستر الزوج عورة واحدة، والقبر يستر العشر جميعاً (٢).

وروى ابن عدي في "الكامل" - وقال: حديث منكر - والحاكم في "تاريخ نيسابوري" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لِلْمَرْأَةِ سِتْرانِ؛ الْقَبْرُ وَالزَّوْجُ".

قيل: فأيهما أفضل؟

قال: "القَبْرُ" (٣).

ولا يجوز فهم حديث ابن عمر على ظاهر اللفظ، بل المعنى: دفن البنات إذا متن، أو بعد موتهن بقضاء الله تعالى؛ فإن الشرع والعقل يقبحان دفن الحي.


(١) رواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٧/ ٢٩١)، وكذا رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٢٤٥). قال ابن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" (٣/ ١٣٣٧): رواه حميد بن حماد بن أبي الخوار، وهو يروي عن الثقات بالمناكير، والحديث غير محفوظ.
(٢) قال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (١/ ٤١٢): رواه الحافظ أبو بكر محمد بن عمر الجعابي في "تاريخ الطالبيين" من حديث علي - رضي الله عنه -، بسند ضعيف.
(٣) رواه ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٥)، وكذا الطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>