للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه دخل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول: "قاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ يَقُولُونَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلاثَةٍ؛ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ"، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله (١) (٢).

وقد تقدم أن الطيرة من أخلاق اليهود والنصارى (٣).

وأما حديث أنس - رضي الله عنه -: فأجاب عنه ابن قتيبة: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمرهم بالتحول من الدار لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال ظلها


(١) رواه الطيالسي في "المسند" (١٥٣٧).
(٢) وهناك من العلماء من رجح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقدمه على نفي عائشة رضي الله عنها، لأنه مثبت وهو مقدم على النافي، إضافة لاعتضاده بأحاديث صحيحة أخرى، وفي الحديثين أقوال أخرى وكلام كثير. انظر: "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٢/ ٢٤٩)، وقد بسط الكلام على هذه المسألة ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (٢/ ٢٥٣).
(٣) قال القاضي الماوردي: قال بعض العلماء: الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام:
أحدها: ما لم يقع الضرر به، ولا اطردت عادة خاصة ولا عامة، فهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه، وهو الطيرة.
والثاني: ما يقع عنده الضرر عمومًا لا يخصه، ونادرًا لا متكررًا كالوباء، فلا يقدم عليه، ولا يخرج منه.
والثالث: ما يخص ولا يعم؛ كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه. والله أعلم. انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>