للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاذرية في بدعهم.

وقال هو وأصحابه: تجب البراءة عن الطفل حتّى يدَّعي الإسلام، ويجب دعاؤه إليه إذا بلغ، وأطفال المشركين في النّار مع آبائهم، ولا يرون المال فيئًا حتّى يقتل صاحبه، وكفَّروا أهل الكبائر، وأنكروا سورة يوسف من القرآن، وقالوا: إنّما هي قصة من القصص، قالوا: ولا تجوز أن تكون قصة العشق في القرآن (١).

ثمّ افترقوا إلى فرق:

الصلتية: أصحاب عثمان بن أبي الصلت، والصلت بن أبي الصلت.

قالوا: إذا أسلم الرَّجل توليناه، وتبرأنا من أطفاله حتّى يبلغوا فيسلموا، وليس لأطفال المسلمين والمشركين ولاية ولا عداوة حتّى يبلغوا.

والميمونية: أصحاب ميمون؛ وافقوا القدرية في القدر.

وقالوا: إنَّ الله يريد الخير دون الشر والمعاصي، وأجازوا نكاح بنات البنات، وبنات أولاد الإخوة والأخوات.

وقالوا بوجوب قتال السلطان إذا جار، ومن رضي بحكمه دون من أنكره إِلَّا من أعانه أو طعن في دين الخوارج.


(١) انظر: "الملل والنحل" للشهرستاني (١/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>