للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووراء ذلك أقوال أخر، وما ذكرناه أقرب الأقوال إلى الصواب.

ومنهم من ضبطها بالعد، فقيل: هي أربع، وقيل: سبع.

وقال ابن عبّاس: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.

وفي رواية: هي إلى السبعمئة أقرب. رواه ابن جرير (١).

قال العلماء: وذلك باعتبار كثرة أنواعها وأصنافها.

وبلغ بها الوالد رحمه الله تعالى أكثر من مئة، وهو حاصل ما ذكره أصحابنا الشّافعيّة رحمهم الله تعالى، وهي بعد الشرك بالله تعالى:

١ - قتل النفس بغير حق؛ ولو نفس القاتل.

٢ - وقطع عضو من نفسه أو غيره إِلَّا بحكم الشّرع.

٣ - وإتلاف منفعة العضو.

٤ - والزنا.

٥ - واللواط.

٦ - وشرب الخَمْرِ وسائر المسكرات.

٧ - والسرقة.

٨ - والغصب.

٩ - والقمار.


(١) رواه الطّبري في "التفسير" (٥/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>