ووراء ذلك أقوال أخر، وما ذكرناه أقرب الأقوال إلى الصواب.
ومنهم من ضبطها بالعد، فقيل: هي أربع، وقيل: سبع.
وقال ابن عبّاس: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.
وفي رواية: هي إلى السبعمئة أقرب. رواه ابن جرير (١).
قال العلماء: وذلك باعتبار كثرة أنواعها وأصنافها.
وبلغ بها الوالد رحمه الله تعالى أكثر من مئة، وهو حاصل ما ذكره أصحابنا الشّافعيّة رحمهم الله تعالى، وهي بعد الشرك بالله تعالى:
١ - قتل النفس بغير حق؛ ولو نفس القاتل.
٢ - وقطع عضو من نفسه أو غيره إِلَّا بحكم الشّرع.
٣ - وإتلاف منفعة العضو.
٤ - والزنا.
٥ - واللواط.
٦ - وشرب الخَمْرِ وسائر المسكرات.
٧ - والسرقة.
٨ - والغصب.
٩ - والقمار.
(١) رواه الطّبري في "التفسير" (٥/ ٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute