للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدَةٌ فِيْها صَلاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ، وَاثْنتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهُ دَرَجاتٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ" (١).

وروى الشيخان، وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم، ويحنكهم، ويدعو لهم (٢).

وروى البخاري، وأبو داود عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلاها مِنْيحَةُ الْعَنْزِ (٣)، لا يَعْمَلُ عَبْدٌ بِخَصْلَةٍ مِنْها رَجاءَ ثَوابِها، وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِها، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ تَعَالَى بِها الْجَنَّةَ" (٤).

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةً غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَراحَتْ بِصَدَقَةٍ، صَبُوْحُها، وَغَبُوْقُها" (٥).

وروى الإمام أحمد، والترمذي عن البراء - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٥٠) وقال: لا يتابع عليه، وكان شعبة يتكلم في زياد، ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٧٦٧٠) وقال: وتفرد به زياد بن أبي حسان.
(٢) رواه البخاري (٥٩٩٤)، ومسلم (٢١٤٧)، وأبو داود (١٦٨٣).
(٣) المنيحة: هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل رجلًا آخر يحلبها، وينتفع بلبنها، ثم يعيدها إليه. انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير (١/ ٤٢٣).
(٤) رواه البخاري (٢٤٨٨)، وأبو داود (٥١٠٦).
(٥) رواه مسلم (١٠٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>