للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما ذكره القرطبي (١).

فزعم بعض الجهلة من هؤلاء أن الكرامة في إمساكها ومسالمتها وهي مستسلمة لا تؤذيه، وربما زعم أن الحال يأخذه فيأكلها، ويقطعها باسنانه، وهذا كله حرام لأنها مسمومة، ولحمها نجس, وأكل السم والنجاسة حرام، وكذلك التضمخ بالنجاسة؛ فإن لسعته الحية فمات مات عاصياً، وعلى شيخه مثل إثمه في ذلك كله إن رضي بحاله، ولم ينهه عن ذلك.

وقتل الحيات في الحل والحرم -ولو كان القاتل محرمًا- مشروع مثاب عليه، إلا ما كان من عوامر البيوت فإنهن يؤذنَّ ثلاثة أيام خشية أن يكن من الجن المسلمين، فإن بدا منهن شيء بعد ذلك فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فَاقْتُلُوْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان" كما رواه مسلم، وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه (٢).

وروى الطبراني، والحاكم وصححه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الْجِنُّ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ: فَصِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَة يَطِيْرُوْنَ بِهَا فِيْ الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ حَيَّات وَكِلابٌ، وَصِنْفٌ يَحُلُّوْنَ وَيَظْعَنُوْنَ" (٣).

وروى الطبراني في "الكبير"، وغيره عن ابن عباس رضي الله


(١) انظر: "تفسير القرطبي" (١/ ٣١٥).
(٢) رواه مسلم (٢٢٣٦) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٣) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ٢١٤)، والحاكم في "المستدرك" (٣٧٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>