للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملأ ولا خلاء إلا ممن سقط من عين الله تعالى، وطرد من حضرته.

وقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب "الملاهي"، وابن الجوزي في كتاب "ذم الهوى" عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: لو أن رجلًا عبث بغلام بين أصبعين من أصابع رجليه يريد الشهوة لكان لواطاً (١).

ومن اعتذر عن ذلك بأن الأمرد مملوكه أو صبيه فإن اعتذاره بذلك يوهم استحلال استمتاعه بالمملوك، وهو كفر، وعسى أن الله تعالى قد أطلع نبيه - صلى الله عليه وسلم - على ما يقع في هذا الزمان من الفسقة الفجرة من ذلك -ولا عجيب في ذلك- فقال: "شَرُّ الْمَالِ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ الْمَمَالِيْكُ". رواه أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما (٢).

وأراد بالمماليك العبيد -وإن لم يكونوا بيضًا-، ويحتمل أنه أراد البيض خاصة وهو المتعارف بين الناس، ويكون في طي إخباره بذلك إخباره بالعرف الذي يصطلح الناس عليه من إطلاق المماليك على البيض.

ثم إن المملوك من حيث هو قد يكون شر المال من حيث إنه يسرق، أو يزني، أو يؤذي فيستجر اللوم والضرر لسيده، وهذا شائع في سائر المماليك إلا أن الشر في البيض أكثر من حيث فعل الفاحشة


(١) رواه ابن أبي الدنيا في "الورع" (ص: ٩٤)، وابن الجوزي في "ذم الهوى" (ص: ١٩٩).
(٢) رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (٤/ ٩٤). وحكم ابن القيم بوضعه في "المنار المنيف" (ص: ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>