للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باليد ونحوها -وإن كان له أن يتمتع بما أحب من زوجته- لأن ذلك ربما استجر من يفعله إلى وطئها في الدبر، وهو حرام.

وفي الحديث: "إنه اللوطية الصغرى" (١).

ومن ثم منع بعض العلماء من النظر إلى دبر الحليلة.

ومن القواعد أنه متى حرم النظر حرم المس إلا في مسائل، والأصح أنه مكروه، أو خلاف الأولى.

قال شيخ الإِسلام الوالد في كتاب "فصل الخطاب": [من الرجز]

يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَمْتِعا ... بِأَمَةٍ لَهُ وَزَوْجَةٍ مَعاً

بِكُلّ جِسْمِها وَلَوْ بِالدُّبُرِ ... مِنْ غَيْرِ إِيْلاج لَهُ بِالذَّكَرِ

وَوَطْؤُها فِيْ دُبُرٍ مَحَرَّمُ ... كَما بِهِ جُمْهُوْرُهُمْ قَدْ جَزَمُوْا

وَنَظَرُ الْقُبُلِ مِثْلُ الدُّبُرِ ... يَكُوْنُ مَكْرُوْهًا عَلَىْ الْقَوْلِ الْجَلِي

أَيْ نَظَرُ الْحَلْقَةِ وَالْفِقاحْ ... مِنْ خارِجٍ مَنْظَرُها مُباحْ

هذا حكم المسألة مع الحليلة.

وأما ما يفعله بعض الفسقة من العبث بمقاعد المرد -ولو من فوق الثياب- فإنه حرام، وهو من أفعال الشياطين، ولا يكون ذلك في


(١) رواه الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٨٢)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٨٩٩٦) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨١): وأخرجه النسائي وأعله، والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>