للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأَنْ يمس أحدكم جمرًا حتى يطفئ خير له من أن يمسها (١).

ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى: أن اللعب بالشطرنج مكروه، فإذا اقترن به قمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها، أو كان مصورًا كان حرامًا (٢).

وقال أكثر العلماء بتحريمه مطلقًا.

وسئل عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن الشطرنج فقال: هي شر من النرد. رواه ابن أبي الدنيا (٣).

وقد اتفق العلماء على أن النرد حرام، وهو من الكبائر.

وقال جماعة من المفسرين: الأزلام ثلاثة قداح كانت الجاهلية تستقسم بها - أي: تستخرج قسمها وأرزاقها بها - كان مكتوبًا على الأول: أمرني ربي - يعنون: الصنم -، وعلى الثاني: نهاني ربي، وعلى الثالث: غفل؛ فإن خرج الأول فعلوا ما استقسموا عليه، وإن خرج الثاني


(١) رواه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (٧٤٤)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦١٥٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢).
(٢) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٦/ ٢٠٨)، و"روضة الطالبين" للنووي (١١/ ٢٢٥).
(٣) رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ص: ٨٣)، والإمام أحمد في "الورع" (ص: ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>