فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُوْزَنُ ذَنْبُهُمْ وَعُقُوْبَتُكُمْ إِيَّاهُمْ؛ فَإِنْ كَانَتْ عُقُوْبَتُكُمْ أكثَرَ مِنْ ذُنُوْبِهِمْ أَخَذُوْا مِنْكُمْ".
وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن الوالد لا يتهم في ولده إلا أن يكون المتهم له أحمق، أو خارجا عن طباع البشرية، أو يكون الوالد مختل العقل بهوى، أو سوء اعتقاد أو غيرهما، فيكون محلاً للتهمة، وما يوقعه الوالد الكامل بولده من عقوبة أو إهانة فإنما يريد تكميله، أو تأديبه، أو تهذيبه، أو صيانته عما يخشاه عليه من سوء العاقبة.
(١) رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (١/ ١١٣)، وكذا ابن أبي حاتم في "التفسير" (٨/ ٢٦٧٥).