للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما رواه البيهقي في "السنن" عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ" (١)، فإنما سماه زنا من حيث الحرمة لا من حيث الحد.

ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ: "سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ لِوَاطٌ " (٢)، وهو شاهد لطيف لما ذكرناه من أن السحق من أعمال قوم لوط، ومن هنا أخذ سالم ما تقدم عنه.

وأما حديث الحسن الآتي أن إتيان النساء بعضهن لبعض زادته هذه الأمة على قوم لوط، فإن صح فهو محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك قبل أن يعلم أن هذه الفعلة كَانت من أعمَال قَوم لوط أيضًا.

على أن هذه الأمة مسبوقة بهذه الخصلة من غير قوم لوط، فقد روى ابن أبي الدنيا عن جعفر بن محمد بن علي رضي الله تعالى عنهم: أنه جاءته امرأتان قد قرأتا القرآن، فقالتا: هل تجد غشيان المرأة المرأة في كتاب الله تعالى؟

فقال: نعَم، هن اللواتي كن على عهد تُبَّع، وهن صواحب الرَّسِّ، يقطع لهن سبعون جلباباً من نار، ودرع من نار، ونطاق من نار، وتاج من نار، وخفاف من نار، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار؛ أَعْلِموا هذا نساءكم (٣).


(١) رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٤٦٤)، وكذا أبو يعلى في "المسند" (٧٤٩١).
(٢) رواه ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (ص: ٨٩).
(٣) ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>